الحر العاملي
113
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما زاد على القبض ففي النار يعني اللحية . [ 1647 ] 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار . [ 1648 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن إسحاق بن سعد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قدر اللحية قال : تقبض بيدك على اللحية وتجز ما فضل . محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) وذكر الحديث ( 1 ) والذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز الاخذ من مقدم اللحية ، وهو محمول على القبضة وما دونها ( 2 ) . [ 1649 ] 4 - وفي ( الخصال ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد بن بشار ، عن الدهقان ، عن درست عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يعتبر عقل الرجل في ثلاث : في طول لحيته ، وفي نقش خاتمه ، وفي كنيته . أقول : الظاهر أن المراد يستدل على العقل بكون اللحية معتدلة في الطول .
--> 2 - الكافي 6 : 486 / 2 ، ورواه الصدوق في الفقيه 1 : 76 / 335 . 3 - الكافي 6 : 487 / 3 . ( 1 ) الفقيه 1 : 76 / 337 . ( 2 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 63 من هذه الأبواب . 4 - الخصال : 103 / 60 .